اسـتـنـادا
إلـى الـمـواد 7 – 8 –9 مـن الـقـانـون الـمـنـظـم للـجـهـات ،يـتـضح لـنـا
أن الـجـهـوي الـمـجـلـس يـمـارس اخـتـصاصاتـه عـلـى ثـلاثـة مـسـتـويـات :
الاختصاصات
الخاصة
الـمـادة
7 مـن الـقـانـون 96 – 47 ويـتـعـلـق الأمـر بـمـا يـلـي:
• دراسـة مـيـزانـيـة الـجـهـة و الـتـصـويـت عـلـيـهـا
و دراسـة الـحـسـابـات الإداريـة و الـمـصادقـة عـلـيـهــا.
• إعـداد مـخـطـط اـلـتـنـمـيـة الاقـتـصاديـة و
الاجـتـماعـيـة للـجـهـة وفـق الأهــداف الـوطـنـيــة .
• إعـداد
الـتـصـمـيـم الـجـهـوي لـتـهـيـئـة الـتـراب وفـقـا للـتـوجـيـهـات
الـوطـنـيــــة .
•
تـحـديـد كـيـفـيـة وضع أسـاس مـخـتـلـف الـرسـوم و الاتــاوي و الـحـقـوق
المـحـصلـة لـفـائـدة الـجـهــــــة .
• الـقـيـام
بـالـعـمال اللازمـة لإنـعـاش الاسـتـثـمـارات الخاصة و الـتـشـجـيــع عـلــــــى
انـجـاز تـلـك الاسـتـثـمـارات و لاسـيـمـا بـإقـامـة و تـنـظـيـم مـنـاطـق
صنـاعـيــــــــة و مـنـاطـق للأنـشـطـة الاقـتـصاديــــة .
• الـبـث
فـي شـان مـسـاهـمـة الـجـهـة فـي مـقـاولات الاقـتـصاد الـمخـتـلـط ذات
الـفـائـدة الـجـهـويــة أو الـمـشـتـركـــة بـيـن الجهـــــات .
•
اعـتـمـاد جـمـيـع الـتـداـبـير الـمـتـعـلـقـة بـالـتـكـويــن الـمهـنـي و
الـقـيـام بـالأعـمـال اللازمــة للـتـشـغـيـل.
•
الـقـيـام بـأعـمـال فـي مـيـدان إنـعـاش الـريـاضـة .
•
اتـخــاذ كـل الـتـدابـيــر الـرامـيـة إلـى حمايـة الـبـيـئــة.
•
اتـخــاذ الإجـراءات الـرامـيــة إلـى عـقـلـنـة تـدبـيـر الـمـوارد الـمائـيـة
للـجـهــــة و الـمـسـاهـمـة فـي تـحـديـد الـسـيـاسـة الـمـائـيـة عـلـى
الـمـسـتـوى الــوطــنـــي.
•
اعـتـمـاد جـمـيـع الـتـدابـيـر الـمـتـعـلـقـة بـإنـعـاش الأنـشـطـة
الاجـتـمـاعـيـة و الـثـقـافـيــة.
•
الـقـيـام بـكـل مـا يـهـدف إلـى إنـعـاش و مـسـانـدة كـل عـمـل مـن أعـمـال
الـتـضـامـن الـوطـنـي وكـل تـدبـيـر ذي طـابـع إنـسـانــي.
• الـسـهـر
عـلـى الـمـحـافـظـة عـلـى الـخـصائـص الـمـعـمـاريـة و إنـعـاشـهـــا .
الاختصاصات
التي يمكن نقلها من الدولة إلى الجهة (المادة 8 )
• إقـامـة
و صـيـانـة الـمـسـتـشـفـيـات و الـثـانـويـات و الـمـؤسـسـات الـجـامـعـيـة و
تـوزيـع الـمـنـح الـدراسـيـة وفـقـا للـتـوجـيـهـات الـوطـنـيـة.
• تـكـويـن أعـوان و اطـر الـجـمـاعـات الـمـحـلـيـة .
•
إمـكانـيـة قـيـام الـجـهـات بـكـل عـمـل ضـروري لـلـتـنـمـيـة الـجـهـويـة
بـتـعـاون مـع الـدولـة أو أي شـخـص مـعـنـوي آخـر خـاضـع للـقـانـون الـعـام أو
بـواسـطـة اتـفـاقــيـات .
الاختصاصات الاستشارية (المادة
9)
يـمـكـن
للـمـجـلـس الـجـهـوي تـقـديـم اقـتـراحـات أو إبـداء رأيـه بـخـصـوص مـا يـلـي :
• تـقـديـم اقـتـراحـات لـلإدارة الـمـركـزيـة و
الأشـخـاص الـمـعـنـويـة الـعـامـة الـخـاضعـة للـقـانـون الـعـام فـيـما يـتـعلـق
بـالأعـمـال الـواجـب الـقــيـام بـهـا لإنـعـاش تـنـمـيـة الـجـهـة آدا كـانـت
هـده الأعـمـال تـتـجـاوز نـطـاق اخـتـصـاصـات الـجـهـة فــوق الـوسـائـل
الـمـتـوفـرة لـديـهـا أو الـمـوضـوعـة رهـن تـصرفـهــا .
• اقـتـراح إحـداث الـمـرافـق الـعـمـومـيـة الـجـهـويـة
و طـرق تـنـظـيـمـهــــــا و تـدبـيـرها
•
اقـتـراح تـدبـيـر يـخـص اخـتـيـار الاسـتـثـمـارات الـمـراد انـجـازهـا فـي
الـجـهـة مـن قـبـل الـدولـة أو شـخـص خـاضـع للــقـانـون الـعــام .
• إبـداء
الـرأي فـي الـسـيـاسـات الـمـتـعـلـقـة بـإقـامـة الـمـؤسـسـات الـجـامـعـيـة و
الـمـسـتـشـفـيـات فـي الـجـهــة .
مهام مجلس الجهة
إن المهام
المنوطة إلى مجلس الجهة نوعان :
صلاحيات خاصة بالمجلس وصلاحيات منوطة له من طرف الدولة
صلاحيات خاصة بالمجلس وصلاحيات منوطة له من طرف الدولة
صلاحيات خاصة
- وضع تصميم للنمو الإقتصادي والإجتماعي للجهة،
- وضع خريطة جهوية لإعداد التراب الوطني،
- تحديد نمودج لأساس ضريبي مع وضع تعريفة للأسعار وقواعد لاستخلاص الرسوم والجبايات ومختلف الضرائب لفائدة الجهة،
- القيام بالمبادرات الضرورية لتشجيع استثمارات الخواص،
- المراجعة ثم المصادقة على التصويت الخاص بالميزانية والحسابات الإدارية،
- الحسم في مشاركة الجهة في مقاولات الاقتصاد المزدوج ذات مصلحة جهوية أو بين الجهات،
- اعتماد كل التدابير في مجال التكوين المهني،
- اتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بالشغل وذلك في إطار التنويهات المرسومة على الصعيد الوطني،
- اتخاذ ايراءات في مجال تشجيع الرياضة،
- اعتماد كل التدابير اللازمة لحماية البيئة،
- وضع تدابيرتروم عقلنة وترشيد المواريد المائية على مستوى الجهة،
- تشجيع الأنشطة الثقافية والإجتماعية ذلك باتخاد الإجراءات الضرورية،
- دعم التضامن الإجتماعي وكل الأعمال دات الطابع الخيري،
- السهر على تشجيع الخصوصيات المعمارية للجهة والحفاظ عليها.
الصلاحيات المفوضة
- تشييد وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وإعطاء منح لمتابعة الدراسة،
- تكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية،
- توفير التجهيزات لصالح المنطقة.
ويمكن لمجلس الجهة أن يتقدم بالإقتراحات والآراء المتعلقة بقضايا مجالات قد تكون
خارج صلاحياته.
اختصاصات رئيس المجلس الجهوي
•يرأس الرئيس
المجلس الجهوي .
•يمثل المجلس
الجهوي في المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي.
•يستعين الرئيس
في ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في الجهة بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.
•يعين الكاتب
العام للجهة و المكلفون بالدراسات و المكلفون بهمة بمقرر يؤثر عليه عامل العمالة أو
الإقليم
•مركز الجهة.
• يفوض بقرار
بعض اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من نوابه أو إلى واحد أو أكثر من المستشارين الجهويين
•يفوض بقرار إمضائه
إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.
•يضع جدول أعمال
الدورات بتعاون مع المكتب .
• يستدعي المجلس
الجهوي للانعقاد في دوارات عادية أو استشارية .
•يقوم الرئيس
باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلس.
•يوقع قرارات
المجلس الجهوي بمعية كاتب الجلسة .
• يوجه نسخا من
جميع القرارات غير القرارات المشار إليها في المادة 41 من القانون المنظم للجهات إلى
عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك.
•إبداء الرأي
بشأن تنفيذ قرارات المجلس الجهوي من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.
•التوقيع بالعطف
عن القرارات المتخذة في شأن التدابير التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة
في شأن تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا
الشأن .
•يعين مندوبي
اللجن الدائمة و الخاصة و نوابهم.
•يرأس اللجنة
الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط و إعداد التراب.
0 تعليقات
أضف تعليق